|
تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب
القانون رقم
02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002 ، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة
القنوات.
تعتبر لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية
القانونية و الاستقلالية المالية.
تتم قيادة لجنة الضبط من طرف لجنة مديرة
تتشكل من رئيس و ثلاثة أعضاء، معينين جميعهم بمرسوم رئاسي
باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
يمارس أعضاء اللجنة المديرة و أعوان لجنة الضبط
وظائفهم بكل شفافية، عدم تحيز و
استقلالية. يتقيدون بالسرية المهنية.
تعد مصاريف سير لجنة الضبط جزء من
التكاليف الدائمة للمنظومة. تجمع هذه المصاريف بواسطة
فاتورة الكهرباء و الغاز.
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية
السنوية التي تعدها لجنة الضبط. يخضع تسيير لجنة الضبط
لمراقبة
الدولة.
|